responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 142
يسقط حكم الظهار لو اشتراها [1] غيره وفسخ العقد [2]، ثم تزوجها المظاهر [3] بعقد جديد.
(ويجب تقديم الكفارة على المسيس) لقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (ولو ماطل [4]) بالعود، أو [5] التكفير (رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتى يكفر ويفئ) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة [6] على الكفارة كما مر [7] (أو يطلق ويجبره على ذلك [8] بعدها) أي بعد المدة [9] (لو امتنع) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما عينا، ولا يطلق [10] عنه كما لا يعترضه [11] لو صبرت.

[1] أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها.
[2] من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري.
[3] وهو الزوج الذي ظاهرها.
[4] أي الزوج المظاهر.
[5] في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة (أو التكفير) والصواب (والتكفير) بالواو، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة، لا قبلها.
[6] أي نية الرجوع.
[7] في قول (المصنف) رحمه الله: (وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة الوطي).
[8] أي على الطلاق، أو الفئ.
[9] أي بعد ثلاثة أشهر.
[10] أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل.
[11] أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست