responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 141
تكفير)، لرواية [1] بريد العجلي وغيره [2]، ولصيرورته [3] بذلك [4] كالأجنبي، واستباحة الوطء [5] ليس بالعقد الذي لحقه التحريم، وروي [6] أن ذلك [7] لا يسقطها، وحملت [8] على الاستحباب، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم [9] قطعا. (وكذا [10] لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثم اشتراها) من مولاها، لاستباحتها حينئذ [11] بالملك، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق [12] في السابق [13] وكذا
[1] الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
[2] نفس المصدر الأحاديث.
[3] أي الرجل.
[4] أي بعد انقضاء العدة.
[5] أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
[6] الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.
[7] أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
[8] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
[10] أي وكذا تسقط الكفارة.
[11] أي بعد أن اشتراها.
[12] أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
[13] أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست