[1] الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
[2] نفس المصدر الأحاديث.
[3] أي الرجل.
[4] أي بعد انقضاء العدة.
[5] أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
[6] الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.
[7] أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
[8] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
[10] أي وكذا تسقط الكفارة.
[11] أي بعد أن اشتراها.
[12] أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
[13] أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
[2] نفس المصدر الأحاديث.
[3] أي الرجل.
[4] أي بعد انقضاء العدة.
[5] أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
[6] الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.
[7] أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
[8] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
[10] أي وكذا تسقط الكفارة.
[11] أي بعد أن اشتراها.
[12] أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
[13] أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.