responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 133
في عموم " والذين يظاهرون من نسائهم " [1] كدخولها [2] في قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " [3] فحرمت أم الموطوءة بالملك، ولصحيحة [4] محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال: نعم. وهي تشمل الموطوءة بالملك، والزوجية وذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق، لأن المفهوم من النساء الزوجة، ولورود السبب فيها [5]، ولرواية [6] حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته. قال: " يأتيها وليس عليه شئ "، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو لا يقع بها، وللأصل [7]. ويضعف [8] بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف [9]، والسبب [10] لا يخصص، وقد حقق في الأصول، والرواية [11] ضعيفة
[1] المجادلة: الآية 3.
[2] أي كدخول المملوكة.
[3] النساء: الآية 27.
[4] الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2.
[5] أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.
[6] نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6.
[7] أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.
[8] أي يضعف هذا الاستدلال.
[9] في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم).
[10] وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.
[11] المشار إليها في الهامش رقم 6.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست