responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 130
لو اعتبرت [1].
(والأقرب صحة توقيته بمدة) كأن يقول: أنت علي كظهر أمي إلى ستة أشهر مثلا، لعموم الآيات [2]، والروايات [3]، ولأن الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدة، وللأصل [4]، ولحديث [5] سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقره النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالتكفير [6] للمواقعة قبله، وإقراره حجة كفعله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقيل: لا يقع مطلقا [7] لأن الله تعالى علق حل الوطئ في كل المظاهرين بالتكفير [8] ولو وقع [9] مؤقتا أفضى إلى الحل بغيره [10]،
المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 125.
[1] أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها.
[2] وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة: الآية 2 - 3.
[3] وهي المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 6.
[4] وهي أصالة الصحة.
[5] سنن الترمذي ج 3 ص 504 مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1937 م باب 20 ما جاء في كفارة الظهار الحديث 1.
[6] أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى (انقضاء المدة).
[7] أي لا يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر.
[8] في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: الآية 3.
[9] أي ولو صح الظهار الموقت.
[10] أي بغير التكفير.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست