responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 128
وكون [1] التحريم حكما شرعيا يقف على مورده [2] (ولا يقع إلا منجزا) غير معلق على شرط، ولا صفة كقدوم زيد [3]، وطلوع الشمس [4] كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا، وإنما كان [5] مثله لقول [6] الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق "، ولرواية القاسم ابن محمد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، إني ظاهرت من امرأتي فقال: " كيف قلت " قال: قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فقال: " لا شئ عليك ولا تعد [7] ". ومثله روى [8] ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يصح تعليقه على الشرط) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار، (لا على الصفة) وهي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل كانقضاء الشهر. (وهو قوي) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: " الظهار ظهاران فأحدهما
أمي، أو أبي مثلا.
[1] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولكون.
[2] ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة، لأن الأحكام الشرعية توقيفية.
[3] هذا في الشرط.
[4] هذا في الصفة.
[5] اسم كان مستتر يرجع إلى الظهار فالمعنى أنه إنما كان الظهار مثل الطلاق في عدم وقوعه معلقا لقول (الصادق) عليه السلام.
[6] الوسائل كتاب الظهار باب 2 من أبواب الظهار الحديث 3.
[7] الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4.
[8] نفس المصدر الحديث 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست