(أو مظاهرتها [10] منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله،
[1] أي بالبطن، واليد، والرجل، والفرج.
[2] وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2.
[3] أي لو علق الزوج الظهار.
[4] بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
[5] وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2.
[6] أي هنا.
[7] أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
[8] أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
[9] كأم الزوجة وبنتها.
[10] أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر
[2] وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2.
[3] أي لو علق الزوج الظهار.
[4] بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
[5] وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2.
[6] أي هنا.
[7] أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
[8] أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
[9] كأم الزوجة وبنتها.
[10] أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر