responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 110
وللقول بالتحالف هنا [1] وجه كالسابق [2].
ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة [3] مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد [4]. ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها [5] منهما مع يمينه [6].
ويحتمل تقديم منكرها والبطلان [7]، لأصالة عدمها [8]. وهو ظاهر القواعد [9]، وتقديم [10] قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير.
وفيه ما ذكر.
(ولو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد حلف على الأقوى)، لأنه مدع وهي منكرة، لثبوت شئ في ذمتها
في الجنس في تقديم قول الزوجة.
[1] أي في الاختلاف في الإرادة.
[2] وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
[3] بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
[4] من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة.
[5] أي مدعي الصحة، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة.
[6] أي مع يمين مدعي الإرادة.
[7] أي وبطلان الخلع.
[8] أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
[9] أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
[10] بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست