responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 111
فكانت اليمين عليها. وقال ابن البراج: عليه اليمين، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها. وعلى الأول [1] لا عوض عليها، ولا على زيد، إلا باعترافه [2]، وتبين [3] منه بمقتضى دعواه [4].
ومثله [5] ما لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه، لرجوعه [6] إلى إنكارها الخلع من قبلها، أما لو قالت: خالعتك على ألف ضمنها فلان عني، أو دفعتها، أو أبرأتني، ونحو ذلك [7] فعليها المال مع عدم البينة.
(والمباراة [8]) وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته [9] (وهي كالخلع) في الشرائط
[1] وهو قبول قول المختلعة.
[2] أي بالاعتراف زيد في أن العوض في ذمتي ففي هذه الصورة يجب على زيد دفع العوض.
[3] من (بأن) بمعنى انفصل وانقطع: أي تنفصل المختلعة عن الزوج.
[4] أي دعوى الزوج (خلعتك).
[5] أي ومثل ادعاء الزوج - (لو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت:
بل في ذمة زيد - في تقديم قولها)
كذلك هنا يقدم قولها وتحلف.
[6] أي لرجوع هذا المدعى.
[7] مثل أعطيتها.
[8] مصدر باب المفاعلة من بارأ يبارئ مبارأة يقال: بارأ الرجل امرأته إذا فارقها.
[9] أي إذا فارقها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست