responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 100
في المسألة أقوالا. الصحة مطلقا [1]. والمنع مطلقا [2]. واختار التفصيل [3] وجعله [4] الموافق لأصولنا وتبعه الجماعة.
والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته. فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى.
(ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها) له (فلو طلقها [5]) والأخلاق ملتئمة (ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا) من حيث البذل.
وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة ثالثة (ولو أكرهها على الفدية فعل حراما) للإكراه بغير حق (ولم يملكها بالبذل) لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني [6] (وطلاقها رجعي) من هذه الجهة لبطلان الفدية، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى [7] إن اتفقت.
(نعم لو أتت بفاحشة مبينة) وهي الزنا.
وقيل: ما يوجب الحد مطلقا.
وقيل: كل معصية (جاز عضلها) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها
[1] أي المطلقة والمشروطة.
[2] أي المطلقة والمشروطة.
[3] أي اختار (الشيخ) رحمه الله التفصيل بين المكاتبة المشروطة فقال ببطلان بذلها لو لم يأذن لها المولى، وبين المكاتبة المطلقة فقال بصحة بذلها وإن لم يأذن لها مولاها.
[4] أي التفصيل.
[5] أي خالعها.
[6] كما مرت الإشارة إلى بعض الموارد المستثناة في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 481 - 484 - 485.
[7] ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة طلقة ثالثة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست