responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 330
ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا، وأنه يلوح منه [1] الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد [2] - مندفع [3] بمنع اعتبار تقدمه [4]، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك [5]، وبمنع [6] توقف العقد على المهر وإن استلزمه [7]، وإذا جاز العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهر لغيرها [8] - جاز جعلها، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها [9]، مع أن ذلك كله في مقابلة النص [10] الصحيح المستفيض فلا يسمع.
(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار) في فسخ النكاح [11] وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء كان الآخر حرا أم لا، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك.

[1] أي من تقديم التزويج.
[2] هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
[3] خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
[4] أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
[5] أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
[6] جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
[7] مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
[8] كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
[9] بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
[10] المشار إليه في ص 326.
[11] أي النكاح الذي كان قبل البيع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست