(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار) في فسخ النكاح [11] وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء كان الآخر حرا أم لا، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك.
[1] أي من تقديم التزويج.
[2] هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
[3] خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
[4] أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
[5] أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
[6] جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
[7] مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
[8] كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
[9] بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
[10] المشار إليه في ص 326.
[11] أي النكاح الذي كان قبل البيع.
[2] هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
[3] خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
[4] أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
[5] أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
[6] جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
[7] مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
[8] كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
[9] بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
[10] المشار إليه في ص 326.
[11] أي النكاح الذي كان قبل البيع.