responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 331
وهذا الخيار على الفور كخيار العتق، ويعذر جاهله، وجاهل الفورية على الظاهر، (وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب [1] كان) من هبة، أو صلح، أو صداق وغيره، ولو اختلف الموليان في الفسخ والالتزام قدم الفاسخ كغيره [2] من الخيار المشترك (ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير) لقيام المقتضي [3]، (ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا) لما ذكر [4]، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك [5].
(وليس للعبد طلاق أمة [6] سيده) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه [7] جواز الطلاق (إلا برضاه) كما أن تزويجه [8] بيده. وهو موضع نص [9] وإجماع. (ويجوز) للعبد (طلاق غيرها) أي غير أمة سيده وإن كان
أي سبب الانتقال.
[2] أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
[3] وهو الانتقال إلى ملكه.
[4] وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه [5] أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
[6] التي هي زوجة للعبد.
[7] أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
[8] أي تزويج العبد بيد السيد.
[9] الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست