(وليس للعبد طلاق أمة [6] سيده) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه [7] جواز الطلاق (إلا برضاه) كما أن تزويجه [8] بيده. وهو موضع نص [9] وإجماع. (ويجوز) للعبد (طلاق غيرها) أي غير أمة سيده وإن كان
أي سبب الانتقال.
[2] أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
[3] وهو الانتقال إلى ملكه.
[4] وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه [5] أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
[6] التي هي زوجة للعبد.
[7] أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
[8] أي تزويج العبد بيد السيد.
[9] الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث 1.
[2] أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
[3] وهو الانتقال إلى ملكه.
[4] وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه [5] أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
[6] التي هي زوجة للعبد.
[7] أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
[8] أي تزويج العبد بيد السيد.
[9] الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث 1.