responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 48
لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال، وإن كان [1] بعده وكان [2] عند أخذه [3] للمال عالما بأنه قرض [4] فلا رجوع له [5] على المملوك أيضا لتفريطه، وإن كان قد غره [6] بأن المال له اتجه رجوعه عليه [7] لمكان الغرور [8]، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله [9] الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه.

[1] أي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.
[2] أي المولى.
[3] أي المولى.
[4] أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
[5] أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
[6] مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
[7] يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب [8] لأن المغرور يرجع على من غره.
[9] أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست