[1] أي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.
[2] أي المولى.
[3] أي المولى.
[4] أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
[5] أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
[6] مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
[7] يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب [8] لأن المغرور يرجع على من غره.
[9] أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.
[2] أي المولى.
[3] أي المولى.
[4] أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
[5] أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
[6] مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
[7] يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب [8] لأن المغرور يرجع على من غره.
[9] أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.