والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده [5]، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه [6] تحمل الرواية.
(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما في حكمه [7] (تخير المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتب يده على ماله مع فساد القرض، (وبين اتباع [8] العبد) بعد العتق واليسار، لأنه كالغاصب أيضا، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه
[1] راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 31 الحديث 1.
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.
[2] أي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعي العبد حتى يفي الدين.
[3] أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، أو نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.
[4] الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل " يدفع " المولى أيضا.
[5] أي في يد العبد.
[6] أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين.
[7] وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.
[8] أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.
[2] أي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعي العبد حتى يفي الدين.
[3] أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، أو نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.
[4] الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل " يدفع " المولى أيضا.
[5] أي في يد العبد.
[6] أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين.
[7] وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.
[8] أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.