responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 446
ولو رد بنية العوض مطلقا [1] وكان ممن يدخل في عموم الصيغة، أو إطلاقها ففي استحقاقه قولان، منشأهما: فعله [2] متعلق الجعل مطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله، وأنه [3] عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع وقد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي [4] والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل، ومثله [5] يشك في مانعيته، لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي [6] عمله، ومن [7] أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك، وعدم سماعه [8] في قوة عدمه [9] عنده.
وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك [10] عالما بأن العمل بدون
[1] أي من غير تعيين شئ.
[2] دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
[3] وجه ثان لاستحقاق العوض.
[4] أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
[5] أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
[6] وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
[7] دليل لعدم استحقاق العوض.
[8] أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
[9] أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
[10] إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست