وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك [10] عالما بأن العمل بدون
[1] أي من غير تعيين شئ.
[2] دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
[3] وجه ثان لاستحقاق العوض.
[4] أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
[5] أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
[6] وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
[7] دليل لعدم استحقاق العوض.
[8] أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
[9] أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
[10] إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.
[2] دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
[3] وجه ثان لاستحقاق العوض.
[4] أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
[5] أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
[6] وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
[7] دليل لعدم استحقاق العوض.
[8] أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
[9] أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
[10] إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.