أو في بعض أوصافها [1] (عمل بالأخيرة إذا سمعهما) العامل، لأن الجعالة جائزة، والثانية رجوع عن الأولى، سواء زادت أم نقصت (وإلا) يسمعهما [2] (فالمعتبر ما سمع) من الأولى والأخيرة [3]، ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي.
(وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود) إلى مالكه مع الإطلاق أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده، (فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل)، لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق.
ومثله [4] ما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره، مع احتمال الاستحقاق هنا، لأن المانع من قبل الله تعالى، لا من قبل العامل، ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد، أو إلى منزل المالك استحق الجميع بالامتثال، (ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل) أي استدعائه الرد، سواء كان مع بذل عوض أم لا (فلو رد بغيره [5] كان متبرعا) لا عوض له مطلقا [6]، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، أو بقصد يغاير ما بذله المالك جنسا، أو وصفا،