responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 36
وشمل التصرف في أعيان الأموال ما [1] كان بعوض [2]، أو غيره [3]، وما [4] تعلق بنقل العين، والمنفعة [5]، وخرج به [6] التصرف في غيره [7]، كالنكاح، والطلاق، واستيفاء القصاص، والعفو عنه وما يفيد تحصيله [8] كالاحتطاب، والاتهاب [9]، وقبول الوصية وإن منع منه [10]،
[1] (ما) موصولة منصوبة محلا مفعول به (لشمل): أي شمل قول المصنف:
(ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله) التصرف الذي كان بنحو العوض كالبيع والإجارة والهبة المعوضة ففي هذه الموارد يكون المفلس ممنوعا أيضا من التصرف.
[2] كما علمت في الهامش المتقدم رقم 1.
[3] كالهبة غير المعوضة والهدية والصدقة.
[4] (ما) موصولة منصوبة محلا عطف على (ما كان)، أي وشمل أيضا قول المصنف: (ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله) التصرف الذي يتعلق بنقل العين كبيع العين وهبتها.
[5] كسكنى الدار بعوض وغيره، فنقل العين أعم من نقل الشئ ونقل منفعته.
[6] أي بقول المصنف: (في أعيان أمواله).
[7] أي في غير (أعيان أمواله) والتذكير باعتبار لفظ (الأعيان) فالمعنى أنه خرج مطلق تصرف المفلس بقول المصنف: (في أعيان أمواله)، فإن تصرفه في غير الأعيان باق كما كان قبل الحجر.
[8] مرجع الضمير: (المال) المستفاد من سياق العبارة.
[9] أي قبول الهبة.
[10] أي وإن منع المفلس المحجور عليه من التصرف بعد الاحتطاب وبعد قبول الهبة، لأن قبول الهبة وتحصيل الاحتطاب وما يحصل بسببهما يكون للغرماء ويتعلق
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست