responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 35
تعتبر الغبطة في الثاني [1] دون الأول [2].
وفرق المصنف رحمه الله بينهما [3] بأن الخيار [4] ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة [5]، فلا يتقيد [6] بها [7]، بخلاف العيب [8].
وفيه [9] نظر بين، لأن كلا منهما [10] ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له [11] هي المصلحة، والإجماع [12] على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة، فضلا [13] عن الغبطة فيه.

[1] وهو ظهور العيب في المبيع.
[2] وهو الفسخ بالخيار.
[3] أي بين الفسخ بالعيب، والفسخ بالخيار.
[4] أي خيار الفسخ.
[5] وهي الغبطة.
[6] أي خيار الفسخ غير مقيد بالمصلحة.
[7] أي بالمصلحة.
[8] أي بخلاف خيار العيب فإنه متقيد بالمصلحة.
[9] أي في هذا الفرق بين خيار الفسخ وخيار العيب، بتقييد الأول بالمصلحة وعدمه في الثاني.
[10] أي من خيار الفسخ وخيار العيب.
[11] أي لجعل أصل الخيار.
[12] هذا تأييد من الشارح فيما ذهب إليه من عدم الفرق بين خيار العيب وخيار الفسخ في عدم لزوم المصلحة فيهما.
وحاصل التأييد: أن الإجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت قيمة العين كما لو كانت عزيزة الوجود فإن لصاحب العين الفسخ وإن كان محجورا عليه [13] أي فضلا عن الغبطة والمصلحة في المعيب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست