responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 25
الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص [1] (ولا تحل بموت المالك)، دون المديون للأصل [2]، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي.
وقيل: تحل، استنادا إلى رواية [3] مرسلة، وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.
(وللمالك انتزاع السلعة) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها [4] على سائر الديان (في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة) كالسمن، والطول، فإن زادت كذلك [5] لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها [6] ومعها [7]. (وقيل: يجوز) انتزاعها (وإن زادت) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها [8]، وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة، (ولو كانت الزيادة منفصلة) كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تقطف (لم يمنع) من الانتزاع وكانت
بغير الميت.
[1] الوسائل أبواب الدين باب 12 حديث 1 - 2 - 3.
[2] وهو (الاستصحاب).
[3] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1 [4] أي في هذه السلعة.
[5] أي زيادة متصلة كالسمن والطول.
[6] أي بدون الزيادة.
[7] أي مع الزيادة فإنها مال الغير.
[8] هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، راجع صحيح مسلم ج 5 ص 31 طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب 5.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست