responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 26
الزيادة للمفلس، ولو كانت بفعله كما لو غرس، أو صبغ الثوب، أو خاطه، أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة [1].
(وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور) فيقسم على نسبة الديون [2]، سواء في ذلك صاحب العين، وغيره، (ومع الوفاء لصاحب العين أخذها [3] في المشهور)، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا، ومستند المشهور صحيحة [4] أبي ولاد عن (الصادق) عليه السلام.
(وقال ابن الجنيد: يختص [5] بها وإن لم يكن وفاء) كالمفلس، قياسا [6]،
[1] كما لو كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم فالزائد وهو الدرهمان يكونان للمالك فيكون المفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة.
[2] كما لو ترك الميت مائة دينار، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا، والثاني بتسعين دينارا، والثالث بمائة وخمسين، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة:
(60 + 90 + 150) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل غريم ثلث حقه.
هكذا لصاحب الستين: " عشرون " لصاحب التسعين: " ثلاثون " لصاحب المائة والخمسين: " خمسون " المجموع [100] [3] بإضافة المصدر إلى مفعوله.
[4] الوسائل، كتاب التجارة أحكام الحجر باب 5 حديث 3.
[5] أي يأخذ العين صاحبها، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا.
[6] أي قياسا للميت بالمفلس: ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست