responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 154
بإذنه [1] رجع عليه، وكذا [2] إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه، وتعذر إحضاره، وإلا [3] فلا رجوع.
والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان [4]: أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات [5]، وحكم الكفيل بالنسبة إليه [6] حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع، بخلاف الضامن [7]، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان، فلا ينفعه [8] بعده الإذن في الأداء، لأنه كإذن البرئ
[1] أي المكفول. ومرجع الضمير في (عليه) أيضا المكفول.
[2] أي وكذا يرجع الكفيل على المكفول لو كانت الكفالة بإذنه، ولم يكن الأداء بإذنه.
[3] أي وإن لم تكن الكفالة، ولا الأداء بإذنه.
[4] في أنه لو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن على المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك بالأداء.
[5] بل تعلقت أولا وبالذات بالنفس، فحينئذ لم تتعلق ذمة الكفيل بالمال ولم تشتغل به.
[6] أي إلى المال.
[7] فيما إذا ضمن بغير إذنه فهنا لا يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أذن له المضمون عنه بعد ذلك بالأداء، لانتقال المال إلى ذمة الضامن بمجرد الضمان.
[8] أي إذن المضمون عنه بعد ضمان الضامن بلا إذنه غير مفيد في رجوع الضامن عليه، لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست