responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 153
طلب (حبسه) من الحاكم (حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه) إن أمكن أداؤه عنه كالدين، فلو لم يمكن كالقصاص [1]، والزوجية [2]، والدعوى [3] بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا، ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان وله [4] عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه [5]، فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل كالدية في القتل وإن كان عمدا، ومهر [6] مثل الزوجة وجب عليه البدل.
وقيل: يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق [7] مطلقا [8]، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق. وهو قوي.
ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فإن كان قد أدى
[1] إذ لا يمكن التقاص من الكفيل، لأن الجاني غيره.
[2] فيما لو كفل للزوجة الإتيان بزوجها، أو كفل للزوج إحضار زوجته فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدلا عن الزوج، أو الزوجة [3] بالجر أي وكالدعوى، بأن أقام المكفول له على المكفول دعوى توجب العقوبة بالحد، أو التعزير فإنه حينئذ لا يمكن أن يقام على الكفيل الحد، ولا التعزير بل يلزم الكفيل - في أمثال هذه الموارد التي لا يمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول - مجرد إحضار المكفول فقط مع الإمكان.
[4] الظاهر ارجاع الضمير إلى (المكفول له) بأن يطلب من الحاكم إحضار المكفول ومرجع الضمير في عقوبته (المكفول).
[5] أي على الأداء. ومرجع الضمير في (مع قدرته): (الممتنع).
[6] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالدية، وكمهر المثل.
[7] أي المكفول له.
[8] أي وإن كان الحق مما يمكن أداؤه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست