responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 152
لا تصح إلا مؤجلة (إلى أجل معلوم) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره [1] من الآجال المشترطة، (ويبرأ الكفيل بتسليمه [2]) تسليما (تاما) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول، وضعف المكفول له، وفي المكان [3] المعين إن بيناه في العقد، وبلد [4] العقد مع الإطلاق، (وعند الأجل) أي بعده إن كانت مؤجلة، (أو في الحلول) متى شاء إن كانت حالة، ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك [5] برئ، فإن امتنع [6] سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا، فإن لم يمكن [7] أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له، وامتناعه من قبضه، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن [8] من الكفيل على الأقوى، وبتسليم غيره له كذلك [9].
(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)
[1] أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود [2] أي بتسليم المكفول.
[3] الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.
[4] بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.
[5] أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[6] أي المكفول له من التسلم.
[7] أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.
[8] أي التسليم.
[9] أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست