(وتصح حالة [5] ومؤجلة) أما الثاني فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين، لأن [6] الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول. وقيل:
[1] من كفل الرجل أي ضمنه على أن يأتي به لدى الحاجة أو متى طلبه المكفول له.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
[2] أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
[3] الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
[4] هو الكفيل والمكفول له.
[5] المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
[6] تعليل لصحة الكفالة حالا.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
[2] أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
[3] الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
[4] هو الكفيل والمكفول له.
[5] المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
[6] تعليل لصحة الكفالة حالا.