responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 70
فلا يشترط فيه اجتماعه، لصحته [1] بدون التولية، وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب.
ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البصر والكتابة، لأن حكمه في واقعة، أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما، أو لا يجب عليه ضبطها، لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدما على ذلك، ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي، ففيه أولى بالجواز، لانتفاء المانع الوارد في العام [2] بكثرة الوقائع، وعسر الضبط بدونهما، وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملا، ولا ضرورة هنا إلى استثنائها [3] لأن الاستثناء [4] هو المجموع لا الأفراد.
واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا [5]، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا، وإنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه كما بيناه. وقد تحرر من ذلك: أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم
[1] مرجع الضمير التحكيم أي لصحة التحكيم بدون نص الإمام عليه السلام [2] أي في القاضي العام.
[3] مرجع الضمير (الذكورية).
[4] المراد من الاستثناء هنا المستثنى منه الذي هو المجموع. فالمعنى أن الشرائط كلها عبارة عن مجموع المستثنى منه، لا أفراد الشرائط مستثنى منه حتى نحتاج إلى استثناء الذكورية.
[5] أي سواء كان مستجمعا لجميع الشرائط أم لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست