responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 69
والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح، فإنه قال فيه [1] التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى نص من [2] له [3] توليته [4] شرعا عليه بولاية القضاء.
ويمكن حمل هذه العبارة [5] على ذلك [6] بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته [7] المدلول عليه بقوله أولا [8] أو نائبه، ثم قوله: وتثبت ولاية القاضي الخ، ثم ذكر باقي الشرائط فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم
[1] مرجع الضمير (قاضي التحكيم).
[2] المراد بالموصول وهو (من): الإمام عليه الصلاة والسلام.
[3] مرجع الضمير (الموصول) وهو (من).
[4] مرجع الضمير (قاضي التحكيم) فأضيف المصدر الذي هو (التولية) إلى المفعول وهو قاضي التحكيم وحذف الفاعل وهو الإمام عليه السلام فالمعنى أن جميع الشرائط لا بد أن تكون موجودة في قاضي التحكيم سوى نص الإمام عليه السلام.
[5] المراد من العبارة عبارة (المصنف) رحمه الله: (إلا قاضي التحكيم) [6] مرجع الإشارة استثناء النص أي نص الإمام عليه السلام فقط.
[7] مرجع الضمير الإمام عليه السلام بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف المفعول وهو (قاضي التحكيم).
[8] أي بقول (المصنف رحمه الله في أول كتاب القضاء: من (اللمعة) (وهو وظيفة الإمام عليه السلام، أو نائبه).
فكلمة أولا منصوب بنزع الحافض أي في أول التعريف، أو في أول كتاب القضاء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست