responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 545
بينهما لواحد، عليه [1]، لأنه قد عبر به [2] من يرى جوازه [3]، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع، والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما [4]، أو على أحدهما كما فصلناه [5] (ولا يضمن الدلال) ما يتلف بيده من الأمتعة (إلا بتفريط).
والمراد به [6] ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا (فيحلف على عدمه) لو ادعى عليه التفريط، لأنه [7] أمين فيقبل قوله في عدمه [8] (فإن ثبت) التفريط في حقه ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادعى أنها أكثر مما اعترف به، لأصالة البراءة من الزائد، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها [9] على أصح القولين.

[1] الظرف متعلقا ب‌ (حمل الكلام).
[2] أي ب‌ (لا يجمع بينهما لواحد).
[3] أي جواز تولي طرفي العقد لواحد.
[4] أي على البايع والمشتري.
[5] كما لو أمراه، أو أمره أحدهما.
[6] أي بالتفريط.
[7] تعليل لعدم ضمان الدلال.
[8] أي في عدم التفريط.
[9] أي في القيمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست