(خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في [1] حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها [2] بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها [3] بيعا في حقهما [4]، وبقوله [5]: والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها [6] بيعا في حقه [7]، دونهما [8]، فيثبت له [9] بها [10] الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها [11]، لأنه [12] استحقها [13]