responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 533
ففي الحمل على الأقل [1]، أو الأكثر، أو اعتبار التعيين، وبدونه [2] يبطل أوجه [3].
(وطلع الفحل) للبائع متى ظهر، (وكذا باقي الثمار مع الظهور) وهو انعقادها سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام [4]، أو ورد [5]
[1] أي المدة الأقل فإنه قيل: بالأخذ بالأقل، وقيل: بالأكثر، وقيل:
يعتبر تعيين المدة في العقد.
[2] أي وبدون تعيين المدة.
[3] وجه الحمل على الأقل: إن تبقية الثمر على الشجر في البيع إنما هو لضرورة عدم الانتفاع بالثمرة لو قطفت قبل أوانها، لكنه مع بلوغ أوانها ترتفع الضرورة ويجب قطعها.
وأما وجه الحمل على الأكثر فهو أن شراء الأصل من دون الثمرة يوجب بقائها ما دام البقاء مصلحة للثمرة.
وأما تضرر مشتري الشجر فلا اعتبار به، لأنه هو أقدم على هذا الضرر.
وأما وجه وجوب التعيين وبطلان البيع بدونه فهو أن اختلاف وقت الأخذ ودعوى أحدهما شهرا والآخر شهرين - موجب لاختلاف وقت التصرف المشتري تسلطه على ماله، فإذا كان وقت التصرف مجهولا فالمبيع يكون مجهولا مع اشتراط العلم بالمبيع.
[4] هو الغلاف الذي يحيط بالزهر، أو الثمر، أو الطلع جمعه اكمة وأكمام وكمام كما في الجوز.
[5] كما في التفاح والرمان والبرتقال والرارنج والليمون بقسميه الحامض - والحلو.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست