(ولا يدخل الشجر) الكائن بها (إلا مع الشرط، أو يقول:
بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها)، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة [3] عليه، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما [4]، ونحو ذلك، (و) يدخل (في النخل الطلع إذا لم يؤبر [5]) بتشقيق طلع الإناث. وذر طلع الذكور فيه ليجئ ثمرته أصلح، (ولو أبر فالثمرة للبائع)، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى، والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره [6] لم يدخل الطلع مطلقا [7] متى ظهر كالثمرة.
(و) حيث لا يدخل في البيع (يجب تبقيتها إلى أوان أخذها) عرفا بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي [8]
[1] مرجع الضمير (الدار) المذكورة في كلام المصنف. والباء هنا بمعنى (في) و (المعروف) صفة للحمام. والمراد منه الحمام الذي يعرف أنه لهذه الدار وإن كان خارجا عن الدار.
[2] المراد منه (الانتفاع).
[3] المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري.
[4] أي للدار والشجر، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا.
[5] مر تفسيره في بيع الثمار، الفصل الرابع ص 359.
[6] أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف.
[7] سواء أبر أم لم يؤبر.
[8] أي تساوي العرف.
[2] المراد منه (الانتفاع).
[3] المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري.
[4] أي للدار والشجر، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا.
[5] مر تفسيره في بيع الثمار، الفصل الرابع ص 359.
[6] أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف.
[7] سواء أبر أم لم يؤبر.
[8] أي تساوي العرف.