(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي [6] عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار [7] الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها [8] على وجه يوجب حمله [9] على خلاف ظاهره [10]، وقد تقدم [11].
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن
[1] أي لم يبلغ الزرع أوانه.
[2] أي بقاء الزرع أوانه.
[2] أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
[3] أي في المبيع.
[4] أي أرش الهدم.
[5] أي على التفريغ.
[6] التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
[7] التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
[8] أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
[9] أي حمل النهي.
[10] أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
[11] أي في باب السلف وآداب البيع.
[2] أي بقاء الزرع أوانه.
[2] أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
[3] أي في المبيع.
[4] أي أرش الهدم.
[5] أي على التفريغ.
[6] التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
[7] التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
[8] أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
[9] أي حمل النهي.
[10] أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
[11] أي في باب السلف وآداب البيع.