حضر الاعتبار)، لأصالة عدم وصول حقه إليه، (وإلا يكن) كذلك بأن حضر الاعتبار (أحلف البائع) عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه، ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا [1]، فإذا ادعى بعد ذلك [2] نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل [3]، ولا يلزم مثله في الصورة الأولى، لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه، لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر، (ولو حول المشتري الدعوى) حيث لا يقبل قوله في النقص [4] (إلى عدم إقباض الجميع) من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه، أو معه [5] (حلف)، لأصالة عدم وصول حقه إليه (ما لم يكن [6] سبق بالدعوى الأولى) فلا تسمع الثانية لتناقض كلاميه، وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه.
(الثالث فيما يدخل في المبيع) عند إطلاق لفظه (و) الضابط إنه