responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 526
(للمشتري [1]) ولا بعد في ذلك [2]، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله، بل يفسخه من حين [3] كما لو انفسخ بخيار.
هذا إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى، وبين مطالبة المتلف بالمثل، أو القيمة، ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض [4] (وإن تلف بعضه، أو تعيب) من قبل الله، أو قبل البائع (تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ)، ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري [5] إن التزم، وللبائع [6] إن فسخ، (ولو غصب من يد البائع) قبل إقباضه (وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا، (أو أمكن) البائع (نزعه بسرعة) كذلك [7] (فلا خيار) للمشتري، لعدم موجبه [8]، (وإلا) يمكن تحصيله بسرعة (تخير المشتري) بين الفسخ، والرجوع على البائع بالثمن
[1] لأن النماء وقع في ملكه.
[2] أي في كون النماء المتجدد للمشتري والضمان على البايع.
[3] أي من حين التلف.
[4] ولو كان المبيع لا يزال في يد البايع.
[5] يحتمل أن يكون الجار والمجرور منصوبا محلا كي يكون حالا للأرش وجملة (عليه) مرفوع محلا بناء على أنها خبر (للأرش) والظرف مستقر فالمعنى أن الأرش ثابت على الأجنبي حال كونه للمشتري.
[6] أي الأرش للبايع إن فسخ المشتري البيع.
[7] أي من دون أن يفوت من منافعه ما يعدد به.
[8] أي موجب الخيار.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست