responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 525
بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ، ولو كان [1] مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان: أجودهما العدم، لعدم استلزامه [2] التصرف في مال الشريك. نعم لو كان منقولا توقف على إذنه [3] لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة، وبعضه لأجل البيع، وقيل: يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها [4] قبله [5]، (وبه) أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له [6] خيار) مختص به، أو مشترك بينه وبين أجنبي، فلو كان الخيار لهما [7] فتلفه بعد القبض زمنه [8] منه [9] أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض (فلو تلف قبله [10] فمن البائع) مطلقا [11] (مع أن النماء) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف
فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية، أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية.
[1] أي المبيع.
[2] أي التخلية.
[3] أي إذن الشريك.
[4] أي بالتخلية.
[5] أي قبل امتناع الشريك.
[6] أي للمشتري.
[7] أي للبايع والمشتري.
[8] أي في زمن الخيار.
[9] أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
[10] أي قبل القبض.
[11] سواء كان للمشتري خيار أم لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست