responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 524
الحيوان وغيره ضعيف.
ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا [1]، ونفي عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان [2]، لا زوال التحريم، والكراهة عن البيع قبل القبض، والعرف يأباه [3]، والأخبار [4] تدفعه.
وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها [5] رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه [6]، ورفع يده، ويد غيره عنه إن كان [7] ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه [8] إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك [9]، والظاهر أن اشتغاله [10]
[1] سواء كان المتاع منقولا أم موزونا أم مكيلا.
[2] أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان، دون زوال التحريم، أو الكراهة بناء على القولين، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع.
[3] أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف.
[4] أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16.
[5] أي التخلية.
[6] أي في القبض.
[7] أي إن كانت يد البايع، أو يد غيره.
والصحيح (إن كانت) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير.
[8] أي إلى المبيع.
[9] أي بذلك البعد.
[10] أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست