responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 513
و " مع حلول المثمن وتأجيل الثمن [1] " هو " النسيئة ".
وبالعكس " السلف [2] ". وكلها صحيحة عدا البيع الثاني [3] فقد ورد النهي عنه [4] وانعقد الإجماع على فساده.
(وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله) في متن العقد (أكده)، لحصوله [5] بدون الشرط، (فإن وقت التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا (تخير) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعين، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور، ولو قيل: بثبوته [6] مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا، للإخلال بالشرط [7].
(وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط) أي لا يعلق (بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج) أو إدراك الغلة، (ولا بالمشترك = بين أمرين، أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما (كنفرهم) من منى، فإنه مشترك بين أمرين [8] (وشهر ربيع) المشترك بين
حركاته ويسهر على الاطلاع بحاله كيلا يماطل بحقه أو يفر به.
[1] هذا هو القسم الثالث.
[2] هذا هو القسم الرابع.
[3] وهو بيع الكالئ بالكالئ.
[4] التهذيب ج 5 ص 48 حديث [5] أي التعجيل.
[6] أي الخيار لو أخر في إقباض الثمن عن المقدار المتعارف.
[7] أي الشرط الضمني المفهوم عرفا. وهو شرط التعجيل الذي أفاده الإطلاق.
[8] الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست