responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 508
لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة [1] في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر [2] وراء ذكره في العقد كشرط العتق [3] فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا [4]، وجعل السر فيه أن اشتراط " ما العقد كاف في تحققه [5] " كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط " ما سيوجد [6] " أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا. والأقوى اللزوم مطلقا [7]، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا [8].
(الحادي عشر - خيار الشركة، سواء قارنت العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة
[1] أي حصولها للبايع مثلا، لا أنه يوكله.
[2] أي إنشاء جديد.
[3] حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، أي يشترط عليه أن يعتقه، لا أنه منعتق فعلا.
[4] فلو فعله لزم العقد، وإلا فالمشروط له بالخيار.
[5] وهو شرط النتيجة.
[6] وهو شرط الفعل.
[7] أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.
[8] من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست