[1] أي العيب المذكور.
[2] (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
[3] أي الأرش.
[4] أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
[5] أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
[6] كما لو فرض الثمن (12 - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي [15] - درهما). ومعيبه يساوي (10 - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (4 - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (5 - دراهم).
[7] أي نفس التفاوت.
[8] أي بخمسين.
[2] (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
[3] أي الأرش.
[4] أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
[5] أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
[6] كما لو فرض الثمن (12 - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي [15] - درهما). ومعيبه يساوي (10 - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (4 - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (5 - دراهم).
[7] أي نفس التفاوت.
[8] أي بخمسين.