responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 473
أو آجرها فوجهان [1]، وظاهر كلامهم أنه [2] غير مانع، لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك [3] كما لو تلفت [4].
ولو كانت الأرض [5] مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة [6]، وفي خلطه [7] بالأردأ الأرش. وبالأجود إن بذل له بنسبته [8] أنصفه، وإلا فإشكال [9].
(الثامن - خيار العيب، وهو [10] كل ما زاد عن الخلقة الأصلية) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا [11] وصفة [12]، (أو
[1] جواز الرد وعدمه.
[2] أي التصرف بالنقص، أو المزج الإيجاز.
[3] أي ردها مع الأرش.
[4] فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها.
[5] أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها.
[6] أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس.
[7] أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال.
[8] والباذل يكون هو البايع. يبذل للمشتري ثمن الخليط، أو ما يقابل التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته. أي بنسبة التفاوت.
[9] من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره، ومن أنه زاد في العين فيصير شريكا فيها.
[10] أي العيب.
[11] وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك.
[12] وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست