responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 469
شريكا بنسبته [1] كما مر [2]، وأولى هنا [3]، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ [4] المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش [5] وإبقاءه بالأجرة [6]، لأنه وضع بحق [7]، ولو رضي ببقائه بها [8] واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له [9]، وعليه [10] تسوية الحفر حينئذ، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة.
وإن وجدها ناقصة [11] أخذها مجانا كذلك [12] إن شاء، وإن
[1] أي بنسبة هذا الزائد.
[2] في (زيادة وصف يزيد في قيمة العين) عند هامش رقم 4 ص 468.
[3] لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة.
[4] أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري.
[5] بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع.
[6] أي يتخير البايع بين ما سبق، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتري الذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض.
[7] هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه، ولم يغرسها عدوانا، إذن لا يجوز ظلمه، بل يراعي حقه أيضا.
[8] أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالأجرة.
[9] أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع.
[10] أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره، لأنها نقص في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض.
[11] أي وجد البايع عين المال ناقصة.
[12] أي مع نقصه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست