وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا [2] فإن فسخ [3] ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغير يوجب زيادة القيمة، ولا يمنع من ردها أخذها، وإن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله.
ولو زادت قيمة العين بها [4] شاركه [5] في الزيادة بنسبة القيمة [6]، وإن كان [7] صفة من وجه، وعينا من آخر كالصبغ [8] صار [9]
علف الحيوان السمين حتى صار مهزولا وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو يكون التصرف بامتزاجها بمثل مساو يوجب الشركة أو أجود أو أردأ أو بغير المثل مع إمكان التمييز أو مع عدمه أو بالمثل وغيره على وجه الاضمحلال أو لا يوجب شيئا من ذلك فهذه أيضا ستة عشر مضروبها في الثلاثة الأول ثمانية وأربعون تضاف إلى السبعة والعشرين تبلغ خمسة وسبعين وعلى جميع التقادير المذكورة المغبون إما البائع أو المشتري أو هما فيرتقي إلى المأتين وخمسة وعشرين.
[1] أي المسائل المشار إليها التي ترتقي فوق المأتين.
[2] أي في جميع صور المسألة.
[3] أي البايع.
[4] أي بالصفة المذكورة.
[5] أي شارك المشتري البايع.
[6] لأنه لا يمكن الشركة بنسبة العين.
[7] أي أثر التصرف.
[8] فإن الصبغ عين زائدة في المال وموجبة لزيادة صفة فيه أيضا.
[9] أي المشتري المتصرف.
[1] أي المسائل المشار إليها التي ترتقي فوق المأتين.
[2] أي في جميع صور المسألة.
[3] أي البايع.
[4] أي بالصفة المذكورة.
[5] أي شارك المشتري البايع.
[6] لأنه لا يمكن الشركة بنسبة العين.
[7] أي أثر التصرف.
[8] فإن الصبغ عين زائدة في المال وموجبة لزيادة صفة فيه أيضا.
[9] أي المشتري المتصرف.