responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 39
في الزوجة مثله [1]، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
أما المملوك فيمكن اختصاصه [2] بسبب الحجر عليه، والعلامة اقتصر عليه هنا [3] وهو أنسب، والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا [4]، وترك الولد وليس بوجه [5].
(والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط [6]، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره [7] من العبادات، بل يكفي
[1] أي مثل الولد فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على الإجازة، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
[2] أي أن المملوك - وإن شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر وإن النص مختص بالعبد في اليمين، لكنه لا بأس بذكره في النذر بالخصوص دون الزوجة والولد، لكونه محجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على إذن المولى فلا يحتاج إلى نص خاص يدل على توقف نذر العبد عليه.
[3] أي اقتصر العلامة رحمه الله في النذر على ذكر المملوك فقط وإن نذره متوقف على إذن المولى.
[4] أي المحقق رحمه الله شرك بين العبد والزوجة في توقف نذرهما على إذن السيد والزوج ولم يشرك معهما الولد، كما أن المصنف رحمه الله فعل بمثل ذلك في هذا الكتاب.
[5] أي ترك المحقق ذكر الولد ليس له وجه صحيح، بل لا بد من اشتراكه معهما، لما عرفت من اشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
[6] أي هذه صيغة النذر المتفق عليها، لأنه نذر مشروط وأما النذر غير المشروط فإنه غير متفق عليه.
[7] أي النذر ليس كغيره من العبادات في احتياجه إلى الغاية التي هي القربة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست