ومن لا يكتفي بذلك [3] ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها، وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط [4]، ويضعف [5] بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا،
فإن القربة في العبادات غاية للفعل، وفي النذر ليست كذلك، بل الغاية التي هي القربة حاصلة بنفس الصيغة بقوله: لله علي كذا.
[1] كأن يقول: امتثالا لأمر الله.
[2] أي بظهور الصيغة في الغاية وأنها لا تحتاج إلى ذكر القربة صرح المصنف رحمه الله في الدروس في الاكتفاء بها وجعل هذا القول أقرب إلى الصواب.
وأيده الشارح رحمه الله وقال: (وهو الأقرب).
[3] أي من لا يكتفي بالصيغة المجردة عن ذكر القربة يقول: بل لا بد من ذكرها وأنها شرط للصيغة وأن النذر لا ينعقد بدون ذكر القربة فالقربة جزء للصيغة.
[4] دفع دخل حاصله: أن القربة وإن كانت جزء للصيغة ومستفادة من نفس الصيغة في قول القائل: (لله علي) إلا أنه لا بد من ذكرها ثانية لأنها شرط في الصيغة والشرط لا بد أن يكون مغايرا للمشروط.
[5] هذا جواب للدفع وحاصله:
أن صيغة النذر عبارة عن قولك: (إن كان كذا فعلي كذا) مجردا عن لفظ الجلالة:
فلما جئ بلفظ الجلالة استغنى عن ذكر الغاية التي هي القربة كما في الخبر قال الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا بكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته.
الوسائل الحديث 10 من الباب الواحد من كتاب النذر والعهد.
[1] كأن يقول: امتثالا لأمر الله.
[2] أي بظهور الصيغة في الغاية وأنها لا تحتاج إلى ذكر القربة صرح المصنف رحمه الله في الدروس في الاكتفاء بها وجعل هذا القول أقرب إلى الصواب.
وأيده الشارح رحمه الله وقال: (وهو الأقرب).
[3] أي من لا يكتفي بالصيغة المجردة عن ذكر القربة يقول: بل لا بد من ذكرها وأنها شرط للصيغة وأن النذر لا ينعقد بدون ذكر القربة فالقربة جزء للصيغة.
[4] دفع دخل حاصله: أن القربة وإن كانت جزء للصيغة ومستفادة من نفس الصيغة في قول القائل: (لله علي) إلا أنه لا بد من ذكرها ثانية لأنها شرط في الصيغة والشرط لا بد أن يكون مغايرا للمشروط.
[5] هذا جواب للدفع وحاصله:
أن صيغة النذر عبارة عن قولك: (إن كان كذا فعلي كذا) مجردا عن لفظ الجلالة:
فلما جئ بلفظ الجلالة استغنى عن ذكر الغاية التي هي القربة كما في الخبر قال الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا بكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته.
الوسائل الحديث 10 من الباب الواحد من كتاب النذر والعهد.