ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن، والحكمية كما [1] لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة.
(وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، للرواية) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدل لك درهما طازجيا [2] بدرهم غلة. قال عليه السلام " لا بأس ". واختلفوا في تنزيل الرواية فقيل: إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدى إلى غيره [3]، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله، وقيل يتعدى إلى كل شرط [4]، لعدم الفرق، وقيل: إلى كل شرط حكمي.
[1] مثال للزيادة الحكمية.
[2] الطازجي منسوب إلى (طازج) معرب (تازه) أي الدراهم الجيدة.
والحديث في الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 13 - الحديث 1 بلفظ طازج وكذا في نسخة (الكافي والتهذيب).
كما وأن المراد من درهم غلة: الدرهم المغشوش.
[3] أي إلى غير صياغة الخاتم.
[4] سواء كان الشرط في الزيادة العينية أم في الزيادة الحكمية.
[2] الطازجي منسوب إلى (طازج) معرب (تازه) أي الدراهم الجيدة.
والحديث في الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 13 - الحديث 1 بلفظ طازج وكذا في نسخة (الكافي والتهذيب).
كما وأن المراد من درهم غلة: الدرهم المغشوش.
[3] أي إلى غير صياغة الخاتم.
[4] سواء كان الشرط في الزيادة العينية أم في الزيادة الحكمية.