(وترابا هما) إذا جمعا [4]، أو أريد بيعهما معا [5] (يباعان بهما [6]) فينصرف كل إلى مخالفه، ويجوز بيعهما [7] بأحدهما [8] مع زيادة الثمن على مجانسه [9] بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما، (ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضم النون، (واليسير من الفضة في الرصاص) بفتح الراء، (فلا يمنع
[1] أي في بيع تراب الذهب بتراب الذهب، وتراب الفضة بتراب الفضة [2] أي بغير الذهب والفضة كما في الدراهم والدنانير المغشوشة فإن الزيادة في مقابل الغش، والغش له قيمته.
[3] تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
[4] أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
[5] أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد [6] أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
[7] أي بيع الترابين.
[8] أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
[9] وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.
[3] تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
[4] أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
[5] أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد [6] أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
[7] أي بيع الترابين.
[8] أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
[9] وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.