responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 147
ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب، لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه [1] بالوصية لا بدونه [2]، وكذا القول فيما [3] [لا] يثبت بشهادته [4] الجميع.
(ومنها). ما يثبت (بالنساء منضمات) إلى الرجال (خاصة) أو إلى اليمين على ما تقدم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث [5]، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه [6] صريحا [7]، وليس بصحيح [8]، لأن الانضمام يصدق مع اليمين،
بالأربعمائة حتى يعطى له المائة، لأن من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة، لكذبها وإن كان الموصى له عالما بواقع الوصية.
[1] مرجع الضمير (الموصى له) أي مع علمه بالوصاية.
[2] أي لا بدون علمه بالوصاية.
[3] أي في كل مورد كان كذلك.
[4] مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة.
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال.
كذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته. [5] المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.
[6] مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والأموال).
[7] أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبشاهد ويمين صريحا.
[8] أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن كلام (المصنف) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست