(ويجوز المحاربة بطريق [2] الفتح كهدم الحصون [3] والمنجنيق [4] وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (وإن كره) قطع الشجر وقد قطع النبي [5] صلى الله عليه وآله أشجار الطائف، وحرق على بني النضير، وخرب ديارهم [6].
(وكذا يكره إرسال الماء [7]) عليهم، ومنعه عنهم، (و) إرسال (النار، وإلقاء السم [8]) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم، إن أمكن بدونه، أو يتوقف [9] عليه الفتح فيجب [10] ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا [11]، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
[1] في نسخة " وأما ".
[2] أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو [3] بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
[4] وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
[5] كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.
[6] كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
[7] على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
[8] أي في مائهم وطعامهم.
[9] أي إلا أن يتوقف.
[10] أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
[11] سواء توقف عليه الفتح أم لا.
[2] أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو [3] بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
[4] وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
[5] كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.
[6] كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
[7] على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
[8] أي في مائهم وطعامهم.
[9] أي إلا أن يتوقف.
[10] أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
[11] سواء توقف عليه الفتح أم لا.