responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 393
عنه، والرواية [1] ضعيفة السند بالسكوني.
(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة) بأن تترسوا بهم [2]، وتوقف [3] الفتح على قتلهم، (و) كذا (لا يجوز) قتل (الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي، أو قتال، (ولا الخنثى المشكل) لأنه بحكم المرأة في ذلك [4].
(ويقتل الراهب [5] والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إذا كان ذا رأي، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر [6].
(و) كذا (يجوز قتل الترس [7] ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترسوا بالمسلمين كف) عنهم (ما أمكن، ومع التعذر) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود، [8] ولا دية)، للإذن
الوسائل 1 / 16 أبواب جهاد العدو.
[2] أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7.
[3] في نسخة (ويتوقف).
[4] في عدم جواز القتل.
[5] وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
[6] لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
[7] بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
[8] بفتح القاف والواو: القصاص.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست