responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 301
بذلك [1]، وإن تعين ذبحه فله [2] ركوبه، وشرب لبنه ما لم يضر به [3]، أو بولده، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين [4].
(ولو هلك) قبل ذبحه، أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بدله)، ولو فرط فيه [5] ضمنه [6]، (ولو عجز [7]) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه (ذبحه)، أو نحره [8] وصرفه في وجوهه [9] في موضع عجزه [10]، (ولو لم يوجد) فيه [11] مستحق (أعلمه علاقة الصدقة) بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها [12] صفحة سنامه [13]
[1] أي بالسوق بالمعنى المذكور.
[2] أي للسائق.
[3] أي ما دام لم يضر الركوب بالهدي، وشرب اللبن بولد الهدي.
[4] وهما الإشعار والتقليد.
[5] أي في الهدي.
[6] أي ضمن الهدي ووجب إبداله بآخر.
[7] أي لو عجز الهدي عن الدخول إلى محل الذبح بأن أصابه خلل في أعضائه أو مرض، أو غير ذلك.
[8] أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول إلى مكان الذبح إن كان مما يذبح، ونحره إن كان مما ينحر.
[9] أي في مصارف الهدي المقررة.
[10] أي في موضع عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح.
[11] أي في موضع العجز.
[12] أي بنعل الحاج.
[13] السنام بالفتح: حدبة، في ظهر البعير جمعه (أسنمة) فالمعنى أن الحاج يضرب نعله بأحد جانبي سنام البعير بعد أن يغمسه بدم البعير ليعلم أنه هدي.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست