responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300
إن أقام بغيره [1] ومضي مدة [2] يمكنه فيها الصوم، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة [3]، وهو ضعيف.
(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى. وحدها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسر)، ويظهر من جعله حدا خروجه [4] عنها [5] أيضا. والظاهر من كثير أنه [6] منها [7].
(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد [8] به إحرامه) بأن أشعره، أو قلده، وهذا [9] هو سياقه شرعا، فالعطف [10] تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما [11]، ولا يخرج [12] عن ملك سائقه
[1] أي بغير بلده.
[2] أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.
[3] أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
[4] أي (وادي محسر).
[5] أي عن منى [6] أي (وادي محسر).
[7] أي من منى.
[8] أي عقد بالهدي إحرامه.
[9] أي الإشعار أو التقليد.
[10] أي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله:
(متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
[11] لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
[12] أي الهدي المسوق بالإشعار، أو التقليد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست