الأول - في شرائطه وأسبابه (يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثى [1] على الفور) بإجماع الفرقة المحقة [2] وتأخيره كبيرة موبقة [3]، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك [4] ولو تعددت الرفقة [5] في العام الواحد وجب السير مع أولاها [6] فإن أخر عنها وأدركه مع التالية [7]، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره
[1] وزن دراهم: جمع خنثى.
[2] أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
[3] أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
[4] أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
[5] الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
[6] أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
[7] أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.
[2] أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
[3] أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
[4] أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
[5] الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
[6] أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
[7] أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.